تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس [ 1 ] . 2 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن بشار ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرّجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر قال : هذه أجرة لا بأس بها [ 2 ] . 3 - الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : « رجل يدل الرّجل على السلعة ويقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرّجل وينقد من ماله قال : له نصف الرّبح ، قلت : فان وضع لحقه من الوضيعة شيء ؟ فقال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الرّبح » [ 3 ] . 4 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل يقول للرجل اشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على أن اشتري منك فكره ذلك [ 4 ] .

- 6 - « باب الأجير »

1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك ، فقال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس [ 5 ] . 2 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 255 . [ 2 ] الكافي : 5 / 285 والتهذيب : 7 / 156 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 222 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 157 . [ 5 ] الكافي : 5 / 287 .