پرش به محتوای اصلی

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحه 347

پدیدآورندگان:

ص۳۴۷
زكاة ؟ قال : لا حتى يبيعها ، قلت : فإذا باعها يزكّي ثمنها ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده [ 1 ] .

- 27 - « باب زكاة الرطبة والأرز »

1 - روى الكليني باسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها ؟ فقال عليه السلام : أمّا الرّطبة فليس عليك فيها شيء وأمّا الأرز فما سقت السّماء بالعشر وما سقي بالدّلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصّاع أو قال : وكيل بالمكيال [ 2 ] .

- 28 - « باب الخمس »

1 - قال الصدوق : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزّبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [ 3 ] . 2 - عنه ، قال : وسئل أبو الحسن عليه السلام « عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم » [ 4 ] .
پاورقی
[ 1 ] الكافي : 3 / 529 والتهذيب : 4 / 69 . [ 2 ] الكافي : 3 / 511 . [ 3 ] الفقيه : 2 / 39 والتهذيب : 4 / 124 . [ 4 ] الفقيه : 2 / 43 .