- 23 - « باب زكاة الإبل »
1 - روى الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل أعليها زكاة ؟ فقال : نعم عليها زكاة [ 1 ]
.
- 24 - « باب زكاة الدراهم والدنانير »
1 - روى الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : انه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال : لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة [ 2 ]
. 2 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له :
تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم ، وكلما خلا
هامش
[ 1 ] الاستبصار : 2 / 24 .
[ 2 ] التهذيب : 4 / 8 .