زكاة ؟ قال : لا حتى يبيعها ، قلت : فإذا باعها يزكّي ثمنها ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده [ 1 ]
.
- 27 - « باب زكاة الرطبة والأرز »
1 - روى الكليني باسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها ؟ فقال عليه السلام :
أمّا الرّطبة فليس عليك فيها شيء وأمّا الأرز فما سقت السّماء بالعشر وما سقي بالدّلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصّاع أو قال : وكيل بالمكيال [ 2 ]
.
- 28 - « باب الخمس »
1 - قال الصدوق : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزّبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟
فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [ 3 ]
. 2 - عنه ، قال : وسئل أبو الحسن عليه السلام « عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟
فقال : نعم » [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 529 والتهذيب : 4 / 69 .
[ 2 ] الكافي : 3 / 511 .
[ 3 ] الفقيه : 2 / 39 والتهذيب : 4 / 124 .
[ 4 ] الفقيه : 2 / 43 .