الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات [ 1 ]
. 3 - عنه ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال : إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا [ 2 ]
.
- 25 - « باب زكاة الدين »
1 - روى الشيخ عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدّين عليه زكاة ؟ فقال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكّيه ؟ قال :
لا حتى يحول عليه الحول في يديه [ 3 ]
.
- 26 - « باب زكاة الوصيفة »
1 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها
هامش
[ 1 ] التهذيب : 4 / 93 والاستبصار : 2 / 39 .
[ 2 ] التهذيب : 4 / 94 والاستبصار : 2 / 40 .
[ 3 ] الاستبصار : 2 / 28 .