تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقّون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم ، قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وامّك ، قلت : أبي وامّي ؟ قال : الولدان والولد [ 1 ] . 2 - قال الصدوق : قال علي بن يقطين لأبي الحسن الأول عليه السلام : يكون عندي المال من الزكاة فأحج به مواليّ وأقاربي ؟ قال : نعم لا بأس [ 2 ] . 3 - روى الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم [ 3 ] . 4 - عنه ، باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال : نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل [ 4 ] . 5 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو اخوه يكفيه مئونته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس [ 5 ] . 6 - عنه ، باسناده عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟ فقال : نعم [ 6 ] .
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 551 والاستبصار : 2 / 33 والتهذيب : 4 / 56 . [ 2 ] الفقيه : 2 / 35 . [ 3 ] التهذيب : 4 / 54 والاستبصار : 2 / 35 . [ 4 ] التهذيب : 4 / 101 . [ 5 ] التهذيب : 4 / 108 . [ 6 ] الاستبصار : 2 / 35 .