فقال : كان أبي رضي اللّه عنه يقول : ان حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميّت كحرمته وهو حي فوار عورته وبدنه وجهّزه وكفّنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة قلت : فان اتجر له بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد وتقضي بالآخر دينه قال :
فقال : ليس هذا ميراث تركة انما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته فليكفّنوه بالذي اتجر عليهم وليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم [ 1 ]
. 2 - روى الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفّي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم [ 2 ]
. 3 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال :
نعم [ 3 ]
.
- 20 - « باب تفضيل القرابة في الزكاة »
1 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وافضّل بعضهم [ على بعض ]
هامش
[ 1 ] قرب الإسناد : 129 .
[ 2 ] الكافي : 3 / 549 .
[ 3 ] الكافي : 3 / 558 والتهذيب : 4 / 102 .