عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه [ 1 ]
. 21 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمد بن محمد عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم [ 2 ]
. 22 - عنه باسناده ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ويصليان وهما بالحناء والوسمة ؟ فقال : إذا ابرز الفم والمنخر فلا بأس [ 3 ]
. 23 - الصدوق باسناده قال : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي وامامه مشجب عليه ثياب فقال : لا بأس [ 4 ]
. 24 - شيخ الطائفة باسناده قال : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلّي ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلّي ، فان خرجت رجليها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس [ 5 ]
. 25 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل صلّى وفي كمه طير ، قال : ان خاف الذهاب عليه فلا بأس ، قال : وسألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟
فقال : إذا كان صماء فلا بأس وان كانت لها صوت فلا [ 6 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 2 / 371 والفقيه : 1 / 258 .
[ 2 ] الاستبصار : 1 / 391 .
[ 3 ] الاستبصار : 1 / 391 والفقيه : 1 / 267 .
[ 4 ] الفقيه : 1 / 250 .
[ 5 ] الكافي : 3 / 404 .
[ 6 ] الكافي : 3 / 404 .