ابن علي بن يقطين إلى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم [ 1 ]
. 15 - عنه ( رحمه اللّه ) باسناده عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين [ 2 ]
. 16 - عنه ( رحمه اللّه ) عن محمد بن علي بن محبوب عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال : ان أصاب حشيشا يستربه عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم [ 3 ]
. 17 - عنه ( رحمه اللّه ) عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب يصلي فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء [ 4 ]
. 18 - عنه ، عن محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر أن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله [ 5 ]
. 19 - عنه ، عن سعد عن أيوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال : لا بأس بالصلاة في القز اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام ، قلت له : فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس [ 6 ]
. 20 - عنه ، باسناده عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل
هامش
[ 1 ] التهذيب : 2 / 215 والاستبصار : 1 / 388 .
[ 2 ] التهذيب : 2 / 217 والاستبصار : 1 / 389 .
[ 3 ] التهذيب : 2 / 365 .
[ 4 ] التهذيب : 2 / 366 .
[ 5 ] التهذيب : 2 / 367 .
[ 6 ] التهذيب : 2 / 368 .