تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
3 - عنه ، عن علي بن محمد ، عن عبد اللّه بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال : لا خير في ذلك كلّه ما خلا السنجاب فانّه دابّة لا تأكل اللحم [ 1 ] . 4 - عنه ، عن علي ، عن سهل ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أعترض السوق فأشتري خفّا لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال : صلّ فيه ، قلت : فالنعل ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : إنّي أضيق من هذا ، قال : أترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السلام يفعله [ 2 ] . 5 - عنه ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد اللّه بن عامر ، عن علي بن مهزيار ؛ ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي ، وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك روى زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه صلوات اللّه عليهما في الخمر يصيب ثوب الرّجل أنّهما قالا : لا بأس بأن يصلّي فيه إنّما حرّم شربها . وروى غير زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه وإن صليت فيه فأعد صلاتك . فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع بخطّه عليه السلام : خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السلام [ 3 ] . 6 - قال الصدوق : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجده ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولا يصلّ عريانا » [ 4 ] . 7 - عنه ، قال : وكتب صفوان بن يحيى إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله « عن الرّجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 401 . [ 2 ] الكافي : 3 / 404 . [ 3 ] الكافي : 3 / 407 . [ 4 ] الفقيه : 1 / 248 والتهذيب : 2 / 224 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 243 | الشيخ عزيز الله عطاردي