تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

- 4 - « باب مكان المصلي »

1 - قال الصدوق : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [ بالصلاة ] - يعني المسلخ - [ 1 ] . 2 - عنه قال : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن البيت والدّار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلّي فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم . قال : وسألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به » [ 2 ] . 3 - روى الشيخ الطوسي باسناده عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أودعهما ، قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس ، قال : وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح ؟ قال : لا تصلي عليها ، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف ؟ قال : لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب [ 3 ] . 4 - عنه ، عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر أن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ قال : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس ، قال :
هامش
[ 1 ] الفقيه : 1 / 242 . [ 2 ] الفقيه : 1 / 245 . [ 3 ] التهذيب : 2 / 373 .