3 - روى الشيخ الطوسي باسناده عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين [ 1 ]
. 4 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع .
فقلت له : لو أن رجلا صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها ؟ فقال : ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ، إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحدّ لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللّه تعالى [ 2 ]
. 5 - عنه ، باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : لا بأس بذلك في السفر ، فاما في الحضر فدون ذلك شيئا [ 3 ]
. 6 - عنه ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
هامش
[ 1 ] التهذيب : 2 / 19 والاستبصار : 1 / 247 .
[ 2 ] التهذيب : 2 / 26 والاستبصار : 1 / 258 .
[ 3 ] التهذيب : 2 / 32 .