وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه ؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس ، وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلي عليها ؟ قال : إذا يبست فلا بأس ، وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له ان يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه [ 1 ]
. 5 - عنه ، باسناده عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه علي ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام : عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لا بأس [ 2 ]
.
- 5 - « باب أوقات الصلاة »
1 - روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، قال : سأل علي بن أسباط أبا الحسن عليه السلام ونحن نسمع : الشفق الحمرة أو البياض ؟ فقال : الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل [ 3 ]
. 2 - قال الصدوق : أبي رحمه اللّه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال :
الصلوات المفروضات في أوّل وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجرة في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الأوّل [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 2 / 373 .
[ 2 ] التهذيب : 2 / 374 والاستبصار : 1 / 397 .
[ 3 ] الكافي : 3 / 280 .
[ 4 ] ثواب الأعمال : 58 .