تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل [ 1 ] . 5 - قال الصدوق : وسأل عبد الرحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميّت ، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ فقال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ويتيمّم الذي هو على غير وضوء ، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة ، والتيمم للآخر جائز [ 2 ] . 6 - روى الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد ابن محمد عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض [ 3 ] . 7 - روى المجلسي عن كتاب المسائل : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الخاتم قال : إذا اغتسلت فحوّله من مكانه ، وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصّلاة [ 4 ] . 8 - عنه ، عن قرب الإسناد وكتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه السلام عن الرّجل تصيبه الجنابة ، فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال : إن غسله أجزأه وإلّا تيمّم [ 5 ] . 9 - عنه ، عن كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عليه السلام ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرّجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيّهما أفضل التيمّم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمّم [ 6 ] . 10 - قال : ومنه : قال : سألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل ان يتوضأ وقبل أن يغسل يده ، ما حاله ؟ قال : إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس ، قال : وأن
هامش
[ 1 ] الكافي : 1 / 47 . [ 2 ] الفقيه : 1 / 108 والتهذيب : 1 / 109 وفيه عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه إلى آخره . [ 3 ] التهذيب : 1 / 109 . [ 4 ] البحار : 81 / 66 - 67 . [ 5 ] البحار : 81 / 66 - 67 . [ 6 ] البحار : 81 / 66 - 67 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 189 | الشيخ عزيز الله عطاردي