- 2 - « باب الأغسال »
1 - روى البرقي ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الغسل يوم الجمعة ؛ هو واجب على الرّجال والنساء ؟ قال : نعم لأنّ اللّه عز وجل أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام شهر رمضان الفريضة بصيام النافلة ، وتمّم الحجّ بالعمرة ، وتمّم الزكاة بالصّدقة على كلّ حرّ وعبد وذكر وأنثى ، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة .
قال : وسألته عن مهر السّنّة ؛ كيف صار خمس مائة ؟ فقال : إنّ اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة ويحمده مائة تحميدة ويسبّحه مائة تسبيحة ويهللّه مائة تهليلة ويصلي على محمد وآل محمد صلّى اللّه عليه وآله مائة مرّة ثم يقول : « اللهمّ زوّجني من الحور العين » إلّا زوّجه حوراء وجعل ذلك مهرها ، ثمّ أوحى إلى نبيّه أن سنّ مهور النساء المؤمنات خمس مائة ففعل ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن الحسين بن خالد ، قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول : لمّا قبض إبراهيم بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله جرت في موته ثلاث سنن ، أمّا واحدة ، فانّه لمّا قبض انكسفت الشّمس ، فقال النّاس : إنّما انكسفت الشّمس لموت ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فصعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله المنبر ، فحمد اللّه وأثنى عليه .
ثمّ قال : أيّها النّاس إنّ كسوف الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه ، يجربان بأمره ، مطيعان له ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا انكسفا أو أحدهما صلّوا ، ثم
هامش
[ 1 ] المحاسن : 313 .