ففيها بنت مخاض فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون .
فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون فإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل .
وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تام ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة .
وأكثر أيام الحيض عشرة أيام وأقلها ثلاثة أيام والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها وتترك الصوم وتقضيه .
وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته .
ولا يصلى التطوع في جماعة لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة وهو صوم خميسين بينهما أربعاء الخميس الأول في العشر الأول والأربعاء من العشر الأوسط والخميس من العشر الأخير وصوم شعبان حسن لمن صامه لأن الصالحين قد صاموه أو رغبوا فيه وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصل شعبان بشهر رمضان والفائت من شهر رمضان إن قضي متفرقا جاز وإن قضي متتابعا فهو أفضل .
وحج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه ولا يجوز الحج إلا تمتعا ولا يجوز القران والإفراد إلا لمن كان أهله
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 126
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٢٦