تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية وقد قال اللّه عز وجل :
« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »
وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج ولا يجزئ في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره . وفرائض الحج الإحرام والتلبية الأربع وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والطواف بالبيت للعمرة فريضة وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السّلام فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وطواف الحج فريضة وركعتاه عند المقام فريضة وبعده السعي بين الصفا والمروة فريضة . وطواف النساء فريضة وركعتاه عند المقام فريضة ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمشعر فريضة والهدي للمتمتع فريضة فأما الوقوف بعرفة فهو واجب والحلق سنة ورمي الجمار سنة . والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أو ساعي في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك . واستعمال التقية في دار التقية واجب ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه . والطلاق للسنة على ما ذكره اللّه عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولا يجوز طلاق لغير السنة وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح ولا يجمع بين أكثر من أربع حرائر وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره وقد قال عليه السّلام اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن