القبور تربع ولا تسنم .
والإجهار ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في الصلاة واجب وفرائض الصلاة سبع الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء والزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة .
ويجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر إن كان سقي سيحا وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد .
وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة .
وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ثم يكون فيها مسنة إلى ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين وإذا بلغت ثمانين فتكون فيها مسنتان إلى تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبائع ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة .
وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة فإذا بلغت عشرة فشاتان فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياه فإذا بلغت عشرين فأربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياه فإذا زادت واحدة
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 125
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٢٥