تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان وغسل ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين منه . أما الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة والحيض واحد وصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء الآخرة أربع ركعات والفجر ركعتان فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة . والسنة أربع وثلاثون ركعة منها أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل والشفع ركعتان والوتر ركعة وركعتا الفجر بعد الوتر وثمان ركعات قبل الظهر وثمان ركعات قبل العصر والصلاة يستحب في أول الأوقات وفضل الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين ولا صلاة خلف الفاجر . ولا يقتدى إلا بأهل الولاية ولا يصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع ولا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان ويقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك ولا يقال تعالى جدك ولا يقال في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين لأن تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت . والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان وإذا قصرت أفطرت ومن لم يقصر في السفر لم تجزأ صلاته لأنه قد زاد في فرض اللّه عز وجل والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة . والصلاة على الميت خمس تكبيرات فمن نقص منها فقد خالف السنة والميت يسل من قبل رجليه سلا والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد و