حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف .
في الفرائض والآداب والسنن
725 - عنه حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعبد اللّه بن محمد الصائغ وعلي بن عبد اللّه الوراق رضي اللّه عنهم قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد اللّه بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السّلام .
قال هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد اللّه هداه إسباغ الوضوء كما أمر اللّه عز وجل في كتابه الناطق غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ومرتان جائز ولا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغائط والجنابة ومن مسح على الخفين فقد خالف اللّه ورسوله وكتابه ووضوؤه لم يتم وصلاته غير مجزية .
والأغسال منها غسل الجنابة والحيض وغسل الميت وغسل من مس الميت بعد ما يبرد وغسل من غسل الميت وغسل يوم الجمعة وغسل العيدين وغسل دخول مكة وغسل دخول المدينة وغسل الزيارة وغسل الإحرام وغسل يوم عرفة وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان