مالها عليه فقال ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها .
5 - الصدوق : روى النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سأله عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان فقال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم .
قال القاسم بن سليمان فإذا كان أبواهما حيين فنعم .
6 - عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة قال نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فإذا أدركت حلفت باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قال فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لأن لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها .
7 - عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين قال فقال أما التزويج فصحيح وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته قلت فإن ماتت أو مات فقال يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف باللّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث .
8 - الطوسي عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ورواه محمد بن أحمد بن يحيى عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 467
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٦٧