تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ما تقول أنت فيه فقال القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين . فقال لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة . 2 - الطوسي عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة وهارون بن مسلم عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له قد بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضيات قال وما هن ؟ فقلت أما أول ذلك فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجال الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ثم بلغني أنه قال هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين ثم قال الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل إلا أن متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة . ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجال فهو لك فقال لي على أي شيء هو اليوم قلت رجع إلى أن قال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 464 | الشيخ عزيز الله عطاردي