12 - باب ميراث الغلام والجارية
1 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال ترثه إن مات ولا يرثها لأن لها الخيار ولا خيار عليها .
2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان قال إذا كان أبواهما [ هما ] اللذان زوجاهما فنعم قلت أيجوز طلاق الأب قال لا .
3 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته فقال إن كان فرض لها مهرا فلها النصف وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها .
4 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي ومحمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها