13 - باب ميراث المطلقات في العدة
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها وقال هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة .
2 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة وهو مريض قال ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة .
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له فإن طال به المرض قال ما بينه وبين سنة .
4 - عنه عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة .
5 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل المريض يطلق