بقول إبراهيم أن جعل البيت للرجل ثم سألته أنا عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت قال القول الذي أخبرتني أنك شهدت منه وإن كان قد رجع عنه فقلت له يكون المتاع للمرأة ؟
فقال : أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج قلت شاهدين قال فقال لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهو المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة .
3 - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 130 ، ( 2 ) التهذيب : 9 / 103 - 303 .