تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها . 6 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج في مرضه فقال إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل . 7 - عنه روى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قلت فإن طال به المرض قال ترثه ما بينه وبين سنة . 8 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه قال نعم وهي ترثه وإن ماتت لم يرثها . 9 - عنه روى صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها فقال هو الإضرار ومعنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة . 10 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها وقال هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة . 11 - عنه عن علي بن رئاب عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بأمرها