تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس . 20 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل قال إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى . 21 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية . 22 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال ما يعتق منه إلا ثلثه . 23 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو أعتق عنه من مالي قال يجزيه ثم قال لي إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة . 24 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه