وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه فقال لا
33 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المدبر من الثلث وقال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض .
34 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها .
35 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مارد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عن الميت قال فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعل الستمائة فيما أوصى به الميت في نسمة .
36 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال فيعطى في الموضع الذي يبلغ أن يحج به عنه .
37 - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من قرب .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 339
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٣٩