تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الجارية وأن الحبل منه قال تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا . 28 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها . 29 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في مكاتب أوصي بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا فقال يجوز بحساب ما أعتق منه . 30 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها قال فقال لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به . 31 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال يغرمها ويقضي وصيته . 32 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا أو أبوا قال لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل