تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة . 17 - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة قيل له فإن كان أوصى بحجة الإسلام قال جائز يحج عنه من جميع المال . 18 - عنه عن محمد بن عبد اللّه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم وأوصى أن يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة 19 - عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة قلت بلغني أن مولى لعيسى بن موسى مات وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فتدفع إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته وقال ابن أبي ليلى أرى أن يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين كثير يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إن كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال سبحان اللّه يا ابن أبي ليلى