بطن جاريته منه قال تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه .
11 - عنه روى العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي .
12 - عنه روى النضر بن شعيب عن خالد بن ماد عن الجازي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل توفي فترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها .
13 - عنه روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له إن علقمة بن محمد أوصى أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو أعتق عنه من مالي قال يجزيه ثم قال إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة .
14 - عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة حج عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث .
15 - عنه قال عليه السّلام في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ قال ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة .
16 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 333
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٣٣