استرقوهم ثم إن الغلامين أعتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال يجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه .
8 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما يقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق فهو يجري على ولدها .
9 - الصدوق روى محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال أوصت إلي امرأة من أهل بيتي بمالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا في الصدقة فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت له .
إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال عليه السّلام ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللّه عز وجل واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام .
10 - عنه روى الحسن بن علي بن فضال عن داود بن فرقد قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما أنتما أحرار لوجه اللّه فاشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا بعد ما أعتقا أن موليهما الأول أشهدهما أن ما في
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 332
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٣٢