تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فسئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم وإن كان الحج أمثل حج عنها فقلت له إن كانت عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك .
5 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشتري نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى قال تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت .
6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال تجعل أثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ ؟
فقال ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللّه عز وجل ويجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام .
7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه اللّه واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك
و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 331
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٣١