تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى اللّه . 43 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة أبدا . 44 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول بثبت وإلا خلى سبيله 45 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت ما ذلك الحدث فقال القتل . 46 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا . 47 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده . 48 - عنه عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما