ابن أبي هشام عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ، إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا .
5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتجلد ثمانين .
6 - عنه في رواية هشام وحفص بن البختري أنه دخل نسوة على أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت امرأة ما ذكر اللّه ذلك في القرآن فقال بلى فقالت أين هو قال هن أصحاب الرس .
7 - عنه أبي قال حدثني سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن حريز قال سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد اللّه عليه السّلام فأذن لها فقالت أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ما حد هن فيه قال حد الزانية إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد ألبسن بقطاع من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من سوار من نار وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار أيتها المرأة أول من عمل هذا قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن .
8 - عنه حدثني محمد بن الحسن قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس لامرأتين أن يبيتا في لحاف
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 492
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٩٢