34 - ابن شهرآشوب : سئل عليه السّلام لم حرم اللواط قال من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء فكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير .
35 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال يرجم الذي يؤتى في دبره الفاعل والمفعول به .
36 - عنه أنه عليه السّلام قال في اللواط هو ذنب لم يعص اللّه به إلا أمة من الأمم فصنع اللّه بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة فارجموهم كما فعل اللّه تعالى بهم .
المنابع :
( 1 ) المحاسن : 110 ، إلى 113 ،
( 2 ) الكافي : 7 / 198 ، إلى 201 ،
( 3 ) الفقيه : 3 / 23 - 24 ، ( 4 ) علل الشرائع : 2 / 239 ،
( 5 ) عقاب الأعمال : 314 ، إلى 317 ،
( 6 ) التهذيب : 10 / 40 - 41 - 52 ، إلى 57 ،
( 7 ) مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 338 ،
( 8 ) دعائم الاسلام : 2 / 456 .