واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد النهي جلدت كل واحدة منهن حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا
9 - عنه أبي قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت امرأة ما ذكر اللّه عز وجل ذلك في القرآن قال بلى قال وأين قال هو أصحاب الرس .
10 - الطوسي عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت حدا قال لا قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت الحد قال لا .
11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة ما ذكر اللّه ذلك في القرآن فقال بلى قالت وأين قال هن أصحاب الرس .
12 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد .
13 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك
و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 493
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٩٣