تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥

11 - باب الحد على من يأتي البهيمة

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها . 2 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه الحد . 3 - الطوسي عن يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها . 4 - عنه عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يقع على بهيمة قال فقال ليس عليه حد ولكن تعزير . 5 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يقع على البهيمة قال ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا .