إن وجدتا مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا .
14 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتجلد ثمانين .
15 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن علي ابن عطية عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال يا رسول اللّه إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال فطلقها فقال يا رسول اللّه إني أحبها قال فأمسكها .
16 - عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له إمساكها قال نعم إن شاء .
17 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أنه قال السحق في النساء كاللواط في الرجال ولكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه إيلاج .
المنابع :
( 1 ) المحاسن : 113 - 114 ،
( 2 ) الكافي : 7 / 202 - 203 ، ( 3 ) الفقيه : 3 / 42 ،
( 4 ) عقاب الأعمال : 318 ،
( 5 ) التهذيب : 10 / 58 - 59 ، ( 6 ) دعائم الاسلام : 2 / 456 .