رجم وإلا جلد .
30 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال فقلت فما على المؤتى قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن .
31 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إذا كان محصنا وعليه الحد إن لم يكن محصنا .
32 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللّه جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط .
33 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال أذو رحم فقال لا فقال أمن ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال فإنه فعل قال :
فإن كان دون الثقب فالحد وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل قال هو ذاك قلت في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد قال أذات محرم قلت لا قال أمن ضرورة قلت لا قال تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت فإنها قد فعلت قال فشق عليه ذلك فقال أف أف أف ثلاثا وقال الحد .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 489
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٨٩