تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

16 - باب الكفالة والحوالة

1 - الصدوق : قال الصادق عليه السّلام لأبي العباس الفضل بن عبد الملك ما منعك من الحج قال كفالة تكفلت بها قال ما لك وللكفالات أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى . 2 - عنه روى داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال إن جاء به إلى الأجل فليس عليه ما قال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله . 3 - عنه سأل داود بن سرحان أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة قال لا بأس . 4 - عنه قال الصادق عليه السّلام الكفالة خسارة غرامة ندامة . 5 - عنه سأل أبو أيوب أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك . 6 - عنه روى البزنطي عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك قال نعم . ( 1 ) الفقيه : 3 / 95 ، إلى 99 .