تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
مؤتمنان والقول قول المودع إذا قال قد ذهبت الوديعة فإن اتهم استحلف . 13 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من كانت عنده وديعة فلا ينبغي أن ينفق منها شيئا ولا أن يستلفه ليرده فإن اضطر إلى ذلك وكان مليا فأخذه فليعجل رده فإنه لا يدري ما بقي من أجله وإن لم يكن مليا فلا ينبغي له ولا يحل له أكل شيء منها إلا بإذن صاحبها وكذلك المضارب . 14 - عنه أنه عليه السّلام قال من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه وإن استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته والقول في القيامة قول العاقلة مع أيمانهم إلا أن يقيم مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه . 15 - عنه أنه عليه السّلام قال من استودع عبدا وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه وإن كان العبد مأذونا له في التجارة لم يلزم مولاه شيء إلا أن يكون إذن له في قبول الودائع أو تكون الوديعة في ضرب من التجارة ولكن تكون دينا على العبد فمتى عتق طولب بها ولو أقر العبد بالوديعة لم يجز إقراره . ( 1 ) دعائم الاسلام : 2 / 289 - 490 ، إلى 493 .