تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا إن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها . 14 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السّلام فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها أسألك أن تقرع وتخرج اسمه فخرج اسم أحدهما فقضى له بها وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده . 15 - عنه عن حماد عن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد ، قال قال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا . 16 - عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 347 | الشيخ عزيز الله عطاردي