هي مضمونة .
قلت هذا أو لم تقله أو يقول العارية مضمونة وفي تضمين صفوان إياه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم العارية ما دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن مع ترك إنكار النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قوله فقد ذكرناه وفي هذا أدل دليل وأوضح تأويل لمن وفق لفهمه إن شاء اللّه تعالى .
6 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا ادعى المستعير تلاف العارية ولم تكن له على ذلك بينة وكان ممن يتهم لم يصدق ويضمن .
7 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك ثم أفلس أو غاب أو مات قال يأخذ صاحب العارية عاريته ويطلب الرجل بدينه صاحبه .
8 - عنه قال اللّه عز وجل
« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها »
روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر وقد ذكرنا في باب العارية من هذا وجوها .
9 - عنه أنه عليه السّلام أوصى قوما من شيعته بوصية طويلة قال فيها اتقوا اللّه ربكم وأدوا الأمانة إلى الأبيض والأسود وإن كان حروريا وإن كان شاميا وإن كان عدوا .
10 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ثم تلفت أو سقطت منه من قبل أن يحرزها أو ضلت أو نسيها أو هلكت من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها فلا ضمان عليه .
11 - عنه عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن علي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال ليس على المستودع ضمان .
12 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال صاحب الوديعة والبضاعة