17 - باب العارية والوديعة
1 - أبو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال القرض والعارية وقرى الضيف من السنة .
2 - عنه أنه عليه السّلام قال العارية لمن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئا إلا ما ملكه المعير وأباحه له ولا يزول شيء من ملكه عنها بعاريته إياها .
3 - عنه أنه عليه السّلام قال العارية مؤداة وللمستعير أن يستعملها فيما أذن له أن يستعملها فيه .
4 - عنه أنه عليه السّلام قال إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها أو أفسد فيها ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى .
5 - عنه أنه عليه السّلام قال في العارية تتلف من غير جناية المستعير إن كان قد ضمنه المعير إياها أو ضمنها هو وقت استعارتها كان عليه غرمها وإن لم يكن ضمن ولا جنى عليها ولا تعدى ما أمر به لم يضمن وقد استعار رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من صفوان بن أمية في غزوة حنين ثمانين درعا .
فقال له صفوان عارية مضمونة فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نعم عارية مضمونة ففي قوله عليه السّلام عارية مضمونة ما دل على أنها نكرة ولو كانت معرفة وكانت العواري مضمونة لقال العارية مضمونة ولكن قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عارية مضمونة ما دل على أن ثم عارية غير مضمونة وأيضا فإنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ممن أمر بالبيان فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن لقال لصفوان حين ضمنه إياها