55 - عنه فقد روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض نجومه وله ابن من جاريته قال إن كان قد اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه مملوكا ابنه والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من كتابته وكان حرا وورث ما بقي وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها .
يعتقون بعتقها ويرقون برقها ولا يجوز للسيد بيع من كاتبه إذا كان ماضيا في أداء ما يجب عليه على أن يبطل كتابته فإن باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز ويكون عند المشتري بحاله كما كان عند البائع إذا أدى ما عليه عتق .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 6 / 185 إلى 189 .
( 2 ) الفقيه : 3 / 124 ، إلى 133 ، ( 3 ) التهذيب : 8 / 223 ، إلى 230 ، 265 ، إلى 277 .
( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 309 إلى 313 .