9 - باب العبد يعتق وله مال
1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة فرضي بذلك المولى ورضي بذلك المملوك فأصاب المملوك في تجارته ما لا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك .
ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أليس قد فرض اللّه عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها قلت له فما ترى للمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم واجب ذلك له قلت فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟
قال فقال يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت له أليس قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الولاء لمن أعتق قال فقال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال فقال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا .
2 - عنه عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد