تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الغلاء قال نعم . 45 - عنه عن البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك ما لا وولدا من يرثه ؟ قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه أنه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن أداء نجومه فإن ما ترك من شيء فهو لسيده وابنه رد في الرق وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فإن ابنه حر ويؤدي عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شيء حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه . 46 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال يأخذون ما بقي ويعتق . 47 - عنه عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب توفي وله مال قال يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه هو ماله . 48 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام قال سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال يؤدى عنه من مال الصدقة إن اللّه تعالى يقول في كتابه :
« وَفِي الرِّقابِ » *
.