اللّه عليه السّلام قال إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له ما لا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد .
3 - الطوسي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته ما لا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك .
ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أليس قد فرض اللّه تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها قلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم وأجر ذلك له قلت فإن أعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟
قال فقال : يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت له أليس قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الولاء لمن أعتق قال فقال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ قال فقال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا .
4 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 121
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٢١