49 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم قال تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت وتركت ما لا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك .
50 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزاء عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في المكاتب يجلد الحد بقدر ما أعتق منه قلت أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق قال إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته .
51 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام قال أربع من اللّه تعليم وليس بواجبات قوله :
« فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً »
فمن شاء كاتب رقيقه ومن شاء ترك لم يكاتب وقوله وإذا حللتم فاصطادوا فمن شاء اصطاد إذا حل ومن شاء ترك وقوله :
« فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ »
فمن شاء أكل من أضحيته ومن شاء لم يأكل وقوله :
« فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ »
فمن شاء انتشر ومن شاء جلس في المسجد .
52 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن مملوك سأل الكتابة هل لمولاه أن لا يكاتب إلا على الغلاء قال ذلك إليه ولا توقيت في الكتابة عليه .
53 - عنه أنه عليه السّلام قال في قول اللّه عز وجل :
« فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً »
قال يعني قوة في أداء المال .
54 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير قال يكاتبه وإن كان يسأل الناس فإن اللّه يرزق العباد بعضهم عن بعض .